السيد أحمد الموسوي الروضاتي
680
إجماعات فقهاء الإمامية
* المسح ببقية الندى 19 * المسح ببعض الرأس هو الواجب والأفضل ما يكون ثلاث أصابع مضمومة ويجزي إصبع واحدة 20 * مسح جميع الرأس بدعة 20 * استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز 20 * عدم استقبال شعر الرأس يصح به الوضوء بلا خلاف 20 * موضع مسح الرأس مقدمه 20 * غسل الرأس لا يجزي عن المسح 21 * النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح رأسه 21 * إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب 21 * المسح على العمامة لا يجوز 21 * لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء 21 * الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين 21 * مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 22 * الكعبان هما الناتئان في وسط القدم 22 * المولاة في الطهارة واجبة 22 * من والى صحت طهارته بلا خلاف 22 * الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها 22 * يجب في الوضوء تقديم اليمين على اليسار 22 * الفاء في قوله تعالى " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " توجب الترتيب 22 * من رتب فوضوءه صحيح بلا خلاف 22 * لا يجوز المسح على الخفين لا في الحضر ولا في السفر 23 * التمندل من نداوة الوضوء جائز وتركه أفضل 23 * لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل 23 * يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23 * لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط 23 * الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول إما بالماء أو بالحجارة والجمع بينهما أفضل 24 * يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء أو الحجارة إلا في البول فإنه لا يزال إلا بالماء 24 * حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة سواء كان بالأحجار أو بالماء 24 * إذا نقي موضع النجاسة بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة فإن لم ينق بها استعمل ما زاد عليه حتى ينقى 24